حميد بن زنجوية

994

كتاب الأموال

مخلاف ، فإن عشره وصدقته إلى مخلافه « 1 » . ( 2245 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن عبيد بن قريط ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز « 2 » : لا تخرجنّ صدقة رستاق عن أهله « 3 » . ( 2246 ) أخبرنا حميد ثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد اللّه بن لهيعة عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنّ عمر بن عبد العزيز « 4 » أوّل ما استخلف ، أمر بصدقة أهل البادية فردّت عليهم « 5 » . ( 2247 ) أخبرنا حميد ثنا عليّ « 6 » عن ابن المبارك عن ابن لهيعة حدّثني محمد ابن عبد الرحمن بن نوفل أنّ عمر بن عبد العزيز « 4 » أوّل ما استخلف ، أمر بصدقة أهل البادية فردّ عليهم نصفها ، وعلى أهل المدينة نصفها . فلمّا كانت السنة الثانية ، كتب أن ليس لأهل المدينة من ذلك شيء حتى يجتبر « 7 » أهل البادية . فقسمت على مساكينهم « 8 » . ( 2248 ) أخبرنا حميد أنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن داود بن عبد الرحمن ، قال : سمعت ابن جريج يقول : كتب عمر بن عبد العزيز « 4 » - وهو خليفة - إلى

--> ( 1 ) ذكر ابن قدامة في المغنى 2 : 531 أنّ سعيدا ( وأراه ابن منصور ) قال : حدثنا سفيان عن معمر بهذا الإسناد نحوه . والإسناد صحيح إلى طاوس . إلّا أنّه ( أي طاوس ) لم يسمع من معاذ كما تقدم في رقم 1463 . ( 2 ) في « ظ » ( رحمه اللّه ) . ( 3 ) لم أجد من أخرجه غير ابن زنجويه . وفي إسناده عبيد بن قريط ، ولم أجد من ذكره فيما بحثت . ( 4 ) في « ظ » ( رحمة اللّه ) . ( 5 ) أخرجه ابن زنجويه في الذي يليه من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة بهذا الإسناد ، وخالفه إذ قال : ( . . . أوّل ما استخلف أمر بصدقة أهل البادية فردّ عليهم نصفها . . . ) . وروى أبو عبيد 708 بإسناده إلى ابن جريج أنّ عمر كتب إلى عمّاله ، وذكر حديث ابن المبارك عن ابن لهيعة بمعناه . وفي إسنادي الحديث عند ابن زنجويه ابن لهيعة ، وهو ضعيف ، إلّا أنّ رواية ابن المبارك عنه - كما في الحديث الثاني - تقوّي حديثه وتجوده . ومضى بيان ذلك . ( 6 ) في « ظ » ( عليّ بن الحسن ) . ( 7 ) في لسان العرب 4 : 115 : ( اجتبر العظم : مثل انجبر . يقال : جبر اللّه فلانا فاجتبر ، أي : سدّ مفاقره ) . ( 8 ) تقدم بحثه في الذي قبله .